.................................................................................................
______________________________________________________
وجهه ، ولا دليل على الإجزاء فتجب عليه الإعادة بعد السعي.
وأمّا لو قدّمه نسياناً أو عن جهل فهل يجزي أم لا؟ نسب إلى جماعة من الأكابر الإجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه (١) بل قيل إنه لا خلاف فيه.
أقول : إن تمّ إجماع في المقام فهو ، وإلّا كما هو الصحيح فيشكل الحكم بالصحة والإجزاء ، والوجه في ذلك : أن عمدة ما استدل به للإجزاء أمران :
أحدهما : استدلوا بصحيحتي جميل ومحمد بن حمران الواردتين في من قدّم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم (٢) فحكم (عليه السلام) بالصحة والإجزاء ، وقد جعل بعض العلماء ذلك أصلاً وقاعدة كلية متبعة في باب الحج إلّا إذا قام الدليل على الخلاف ، وإلّا فمقتضى القاعدة المستفادة من الخبرين هو الإجزاء في موارد النسيان في جميع موارد أعمال الحج.
والجواب عن ذلك : أن الأمر وإن كان كذلك ولكن إنما يتم في أجزاء الحج وأفعاله فان المسئول عنه في الخبرين هو أجزاء الحج وأعماله ، وطواف النساء ليس من أعمال الحج ، وإنما هو واجب مستقل وموضعه بعد الفراغ من أعمال الحج كما عرفت ، فلو أتى به في أثناء أعمال الحج أي قبل السعي فلم يأت بالواجب على وجهه ، والخبران لا يشملانه ولا دليل على الإجزاء ، فحال طواف النساء حال المبيت في منى والرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر ، فإنه لا يجزئ لو أتى بذلك قبل العيد ، بل لا بدّ له من الرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر ، وعليه المبيت ولا يفيده المبيت قبل ذلك ولو نسياناً.
ثانيهما : موثق سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه» (٣) فان مقتضاه الإجزاء ولو تعمد
__________________
(١) دليل الناسك (المتن) : ٤٢٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٥٥ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤ ، وص ٢١٥ / أبواب الحلق ب ٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤١٨ / أبواب الطّواف ب ٥٦ ح ٢.