ولا يجزئ من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية (١). وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة (٢).
______________________________________________________
(١) لا خلاف في الاجتزاء بالجذع من الضأن كما في النص ففي معتبرة ابن سنان «يجزي من الضأن الجذع» (١) وإنما وقع الكلام في المراد من الجذع ، فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، وعن جماعة ما كان له سنة تامة ودخل في الثانية ، ومقتضى القاعدة هو الاقتصار والبراءة من الزائد ، لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل والأكثر ، وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية.
ثم إنه لو تمّ ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لا بدّ من الاجتزاء قبل ذلك ، لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز ففي النص «أن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح» (٢).
(٢) لا ريب أن عدم إجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما تقتضيه القاعدة ، لعدم الدليل على إجزاء الفاقد عن المأمور به ، فإن أجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء. هذا تمام الكلام في السن.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٠٣ / أبواب الذبح ب ١١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٠٣ / أبواب الذبح ب ١١ ح ٤.