مسألة ٣٧٨ : يعتبر في الحصيات أمران :
أحدهما : أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر (١).
ثانيهما : أن تكون أبكاراً على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك (٢).
______________________________________________________
بالشك وإلّا فلا بد من الاعتناء ، لعدم تحقق عنوان التجاوز لا حقيقة ولا حكماً فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتعال أو الاستصحاب.
ثم إن الواجب أن يكون الرمي بالحصى فلا يجزئ رمي غيره ولو كان حجراً أو مدراً أو زجاجاً ونحو ذلك ، لعدم صدق رمي الحصاة على الرمي بغيرها ، بل ورد النهي عن الرمي بغيرها ، ففي صحيح زرارة «وقال : لا ترم الجمار إلّا بالحصى» (١).
(١) يدل على ذلك صحيح زرارة ، قال «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» (٢).
وأمّا أفضلية أخذ الحصى من المشعر فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (٣) وأمّا بقية الأُمور المذكورة ، مثل كون الحصى مثل الأنملة ، وكونها كحليّة منقّطة ، وأن تكون رخوة كما في رواية البزنطي (٤) فهي مستحبة بلا إشكال ، وأمّا الوجوب فمقطوع العدم.
(٢) استدل لاعتبار ذلك بالإجماع المدعى في المقام ، ولكن قد ذكرنا غير مرّة أنّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) لم يثبت ، ولا سيما إذا احتملنا أن مدرك المجمعين إنما هو الأخبار الواردة في المقام فيسقط ، الإجماع حينئذ عن الحجية.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٩ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٢ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣١ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ١.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٣ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ح ٢.