مسألة ٤٢٠ : من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به ، أو كان نسياناً ، حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء (١).
______________________________________________________
أعمال الحج ، ولم يرد في رواية من الروايات تحديده بوقت من الأوقات. وأمّا قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (١) فهو خاص لإعمال الحج ، والمفروض أن طواف النساء عمل مستقل يؤتى به بعد الحج فلا تشمله الآية الكريمة.
فمقتضى إطلاق الروايات جواز الإتيان به بعد شهر ذي الحجة. نعم لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، وإنما يؤتى به بعد السعي ، ويدلُّ عليه صحيح معاوية بن عمار «ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله» (٢) وثم للترتيب.
ويدلُّ عليه أيضاً الروايات المتقدمة التي دلت على أنه يأتي بطواف النساء بعد الحج ، ومن المعلوم أن السعي من الحج وأركانه ، فالدليل غير منحصر بصحيحة معاوية ابن عمار كما يظهر من الجواهر (٣).
(١) إذا ترك طواف النساء حتى أتى أهله وبلده ، فتارة يتركه عالماً عامداً ، وأُخرى يتركه جاهلاً بالحكم ، وثالثة يتركه نسياناً ، فهل يجب عليه الرجوع والطّواف مباشرة أو يجوز له الاستنابة حتى مع التمكن من الرجوع؟
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٤٩ / أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
(٣) الجواهر ١٩ : ٣٩٧.