ويستثني من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عِرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنِّساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار (١).
______________________________________________________
زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة (١).
ومن الغريب ما عن الغنية (٢) والاصباح (٣) وجواهر القاضي (٤) أن وقته بعد الزوال وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال (٥) وأغرب من ذلك دعواه إجماع الفرقة ، مع أنه لا قائل به أصلاً ، بل قالوا إن كلامه مخالف للإجماع ولا دليل عليه أبداً ولا رواية ضعيفة. وأمّا الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده ، وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو على التقيّة.
وكذا لا دليل على ما حكي عن المقنع بأنه كل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل (٦).
بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلا بدّ من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين ، ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان ، ولا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصاً من الشيخ (قدس سره) بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين.
(١) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار ، وأمّا المعذور فلا يتعيّن عليه ذلك ، وقد وردت روايات صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد (٧)
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٦٩ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٥.
(٢) غنية النزوع : ١٨٨.
(٣) حكاه في الرياض ٧ : ١٢٨.
(٤) جواهر الفقه : ٤٣.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٥١.
(٦) المقنع : ٢٨٨.
(٧) الوسائل ١٤ : ٧٠ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤.