وإن كان عن الطواف والسّعي بعد الموقفين قبل أعمال مني أو بعدها ، فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد ، وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة (١)
______________________________________________________
فيه هذه الكلمة. على أن الرواية نفت الذبح أيضاً مع أن الذبح مفروغ عنه ، فالمذكور في الرواية خارج عن محل كلامنا ، لأن محل الكلام فيما يتحلل بالذبح ، وإنما وقع الكلام في أنه هل يضم إليه الحلق أم لا. هذا كله فيما إذا صد قبل الموقفين ، وأمّا إذا صد بعدهما فسيأتي حكمه.
(١) إذا صدّ بعد الموقفين عن الطواف والسعي وعن دخول مكة ، سواء صد قبل الإتيان بأعمال مني أو بعده ، فقد يفرض أنه لا يتمكن من الاستنابة فلا شك في دخوله في عنوان المصدود ويجرى عليه أحكامه.
وأمّا إذا تمكن من الاستنابة فهل يجري عليه أحكام المصدود أم تجب عليه الاستنابة؟ وجهان بل قولان.
ذهب جماعة إلى أنه مصدود كما يظهر من إطلاق عبارة المحقق لقوله (قدس سره) : يتحقق الصد بالمنع عن الموفقين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة (١) واختاره صاحب الجواهر (٢).
وذهب جماعة منهم شيخنا النائيني إلى أنه يستنيب ويتم حجّه لإطلاق أدلّة النيابة (٣).
أقول : إذا كان لدليل النيابة إطلاق يشمل المقام فلا كلام ، فإنه حينئذ لا يصدق عليه عنوان المصدود ، لأن المصدود هو الذي لا يتمكن من إتمام الحج أو العمرة ، وأمّا من تمكّن من الإتمام ولو بفعل النائب وبالتسبيب فلا يشمله دليل الصد ، ولكن الكلام
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣٢٣.
(٢) الجواهر ٢٠ : ١٢٨.
(٣) دليل الناسك (المتن) : ٤٨٠.