.................................................................................................
______________________________________________________
التمتّع الذي هو محل الكلام.
نعم ، ورد في صحيحة شعيب العقرقوفي قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أُعطي منها؟ قال : كل ثلثاً ، وتصدق بثلث» (١).
وفي صحيحة سيف التمار قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي فقال : إني سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع والمعتر ثلثاً ، وأطعم المساكين ثلثاً ، فقلت : المساكين هم السؤّال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك» (٢).
فان مورد الأول وإن كان العمرة التي تساق فيها البدنة ولو ندباً ، ومورد الثاني هو حج القران ومحل كلامنا هو حج التمتّع ، إلّا أن التقسيم المذكور في الروايتين إشارة إلى ما في القرآن المجيد ، ويظهر من ذلك بوضوح أن المراد من القرآن هو التقسيم بنسبة متساوية بلا تفاوت بين الحصص ، لأن ما في القرآن مطلق من حيث حج التمتّع أو القرآن أو العمرة ، فإن المتفاهم منه جريان هذا الحكم في كل ما يعتبر فيه الهدي.
ثم إنّ الأمر بالأكل من الثلث أعم من أن يأكل منه بنفسه ويأكل معه غيره ، لعدم إمكان أكل الثلث بتمامه لشخص واحد غالباً ، وقد صرّح في صحيح سيف التمار المتقدم «وأطعم أهلك ثلثاً».
الرابع : اعتبر المشهور الايمان في الفقير والمهدى إليه ، وذكروا أنه لا دليل عليه سوى الإجماع ، فإن تم فهو وإلّا فيشكل الحكم بلزوم ذلك.
ولكن يمكن الاستدلال على اعتبار ذلك في المقام بالروايات الواردة في باب الزكاة المانعة عن إعطائها إلى غير المؤمن ، ولا يخفى أن التعدي من مورد الزكاة إلى باب
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٦٥ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٨.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٦٠ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣.