ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (١).
______________________________________________________
وكيف ما كان فلا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لو لم يكن أقوى.
(١) قد ظهر مما تقدم أن ترتيب هذه المناسك واجب في يوم النحر ، الرمي أوّلاً ثم الذبح ثم الحلق.
ويقع الكلام فعلاً فيما لو خالف وقدّم أو أخّر بعضها على بعض ، يقع البحث تارة في الناسي ، وأُخرى في الجاهل ، وثالثة في العالم العامد.
أمّا الناسي : فلا ريب ولا خلاف في الإجزاء وأن الترتيب المعتبر إنما هو شرط ذُكري معتبر في فرض العلم.
ويدلُّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار «في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه» (١) فان الظاهر منه أنه أتى بمناسك يوم النحر من الرمي والحلق ولذا ذهب إلى مكة وزار البيت وطاف به ، وإنما نسي الذبح فقط فأمر (عليه السلام) بأنه لا بأس بذلك ويجزئه ذلك ، وإنما عليه الذبح خاصة وليس عليه إعادة التقصير.
وصحيحة جميل الواردة في النسيان «عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً ، ثم قال : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج» (٢).
ونحوها صحيحة محمد بن حمران (٣) ولكن فيها «وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق»
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٥٦ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٥٦ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢١٥ / أبواب الحلق ب ٢ ح ٢.