.................................................................................................
______________________________________________________
كما في الوسائل أو «ذبحت قبل أن يحلقوا» كما في التهذيب القديم وإلّا في التهذيب الجديد كما في الوسائل (١).
ولا ريب أن ذكر هذا من غلط النسّاخ واشتباههم ، لأن وقوع الذبح قبل الحلق صحيح وواقع في محله فلا حاجة إلى السؤال وأنه لا حرج في ذلك ، والثابت في الرواية إنما هو حلقت قبل أن أذبح.
وأمّا الجاهل : فحكمه كالناسي ، فإنه وإن لم يصرح به في النصوص ولكن المراد بالنسيان المذكور في النصوص هو الأعم منه ومن الجهل المصطلح ، لأن فرض النسيان في أُناس وطوائف من المسلمين قد لا يتحقق ولا يتفق في الخارج ، فان النسيان قليل الاتفاق ، بخلاف الجهل فإنه كثيراً ما هو واقع في الخارج ، فإن عامة الناس لا يعلمون الأحكام الشرعية ، فارادة المعنى المصطلح من النسيان بعيدة جدّاً بل المراد به الأعم منه ومن الجهل فإنه الفرد الغالب.
وأمّا العالم المتعمد : فالمعروف بينهم الإجزاء أيضاً ، بل ادعي عليه الإجماع ، وذكروا أن وجوب الترتيب واجب تكليفي محض غير دخيل في صحة الحج وفساده فلو قدّم أو أخّر بعضاً على بعض عالماً عامداً لا إعادة عليه ، وأجزأه ، وإنما يكون عاصياً فيكون الوجوب المزبور وجوباً مستقلا تعبدياً لا شرطياً.
وناقش في ذلك السيد في المدارك بأنه كيف يمكن القول بالصحة والإجزاء ، مع أن ظاهر الروايات كون الوجوب وجوباً شرطياً (٢) وتبعه صاحب الحدائق (٣).
واستدل للمشهور بروايات منها : خبر البزنطي الوارد في أن طوائفاً من المسلمين أتوا النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) وقد قدّموا وأخّروا مناسك يوم النحر ، فقال (صلّى الله عليه وآله وسلم) : لا حرج ولا حرج (٤) ولم يذكر فيه النسيان ، ومقتضى
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨١٠.
(٢) المدارك ٨ : ١٠١.
(٣) الحدائق ١٧ : ٢٤٦.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٥٦ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.