الشكّ في عدد الأشواط
مسألة ٣١٥ : إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف والتجاوز من محلِّه لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطّواف (١).
مسألة ٣١٦ : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه (٢)
______________________________________________________
(١) الشك في الطّواف قد يكون شكاً في صحته ، وقد يكون شكاً في عدد أشواطه.
والشك في الأعداد تارة يكون متمحضاً في الزيادة وأُخرى في النقيصة وثالثة فيهما معاً.
أمّا الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج ، سواء حصل الشك في الأثناء أو بعد الفراغ ، فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته.
وأمّا الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه ، وبعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطّواف أو السعي ، فيحكم بصحة الطّواف لقاعدة الفراغ.
(٢) إذا فرغ من الطّواف ولم يدخل في الغير ، كما إذا شك في أن شوطه هذا الذي بيده سابع أو ثامن ، ففي مثله أيضاً يحكم عليه بالصحة للأصل ، إذ لم يحرز الزيادة على السبعة ، ومقتضى الأصل عدم الإتيان بالشوط الثامن ، ويدلُّ عليه النص أيضاً وهو صحيح الحلبي «رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين» (١).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٨ / أبواب الطّواف ب ٣٥ ح ١.