الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتّع : الوقوف بعرفات بقصد القربة ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً (١).
______________________________________________________
حرف «لا» إلى الطّواف فيدل على المنع عنه بعيد جدّاً ، بل الظاهر رجوعه إلى قوله : «عليه شيء» فالمعنى أنه لا شيء عليه.
ويؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه» (١) والرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد فإنه لم يوثق.
وأمّا تجديد التلبية بعد الطّواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه أيّ نص ، وإنما ورد في حج الافراد والقران (٢).
(١) لا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب الوقوف بعرفات ، ويدلُّ عليه النصوص المتواترة (٣) ومن جملة النصوص ما ورد في كيفية حج النبي (صلّى الله عليه وآله) (٤) فلا ريب في هذا الحكم فإنه من الواضحات بل من الضروريات.
فيقع البحث في جهات أُخر نذكرها في مسائل :
الأُولى : يعتبر في الوقوف قصد القربة ، وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى المرتكز الشرعي قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٥) فإن ما كان لله
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٧ / أبواب الطّواف ب ٨٣ ح ٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٥ / أبواب أقسام الحج ب ١٦.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٤٨ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢.
(٥) البقرة ٢ : ١٩٦.