فاذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته (١).
______________________________________________________
للمقام.
(١) لو مات ولم يطف هو ولا نائبه يظهر من جماعة منهم المحقق (١) أنه يقضي عنه وليه كما في الصلاة والصوم ، وليس في كلامهم أنه يقضي من تركته. ولكن الشيخ النائيني صرّح بأنه يقضى من صلب ماله كالديون (٢) ولكن لم يذكر وظيفة الولي وأن عليه أن يقضي عنه.
والصحيح ما ذكره المحقق النائيني لكن على سبيل الاحتياط ، بيان ذلك : أن الروايات الواردة في المقام مختلفة ، فبعضها يدل على أنه يقضي عنه وليه كصحيحة معاوية بن عمار «فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه» (٣) ، ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لقلنا بمقالة المحقق من أنه لو مات قضاه وليه ، ولكن في صحيحتين لمعاوية ابن عمار أنه يقضي عنه وليه أو غيره (٤).
ولا نحتمل وجوبه على غير الولي وجوباً كفائياً على المسلمين. وبعبارة أوضح : ليس قضاء طواف النساء عن الميت من الواجبات الكفائية على الولي وغيره من أفراد المسلمين ، فيكون الأمر بالقضاء للولي وغيره إرشاداً إلى اشتغال ذمّة الميت ، وأن تفريغ ذمته أمر مرغوب فيه في الشريعة سواء بواسطة الولي أو غيره ، ولعلّ ذكر خصوص الولي في الروايات من باب الأولوية.
فالنتيجة : أنه لا دليل على وجوب القضاء على الولي ، فالولي وغيره من هذه الجهة سيان ، فانّ كل أحد له إفراغ ذمة الميت عما اشتغلت به.
وأمّا أنه يقضى من تركته ومن صلب ماله ، فيبتني على أمرين :
أحدهما : أن كل واجب مالي أو كل واجب يحتاج إلى صرف المال يؤخذ من صلب
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣١٠.
(٢) دليل الناسك (المتن) : ٤٢٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٠٧ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٠٧ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٢ ، ٦.