وهما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإحرام وإن كان لا يجب فيه (١) إلّا أنه لا يجوز قطع شجرة ولا سيما الرطب منه إلّا ما استثني ممّا تقدّم في حرم مكة ، كما أنه لا يجوز صيد ما بين الحرتين منه (٢) ، ولكن الأظهر جوازهما وإن كان رعاية الاحتياط أولى ، وكيفية زيارة الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم) أن يقول :
______________________________________________________
(١) لعدم الدليل ومقتضى الأصل عدم الوجوب.
(٢) يقع الكلام في مقامين : أحدهما : في حرمة قطع شجره ، ثانيهما : في حرمة صيده.
أمّا المقام الأول : فقد نسب إلى الأكثر أو المشهور الحرمة ، بل عن المنتهي أنه لا يجوز عند علمائنا (١) وفي الجواهر بل لم أجد من نص على الكراهة قبل العلامة في القواعد (٢). وقيل بالكراهة وبه صرح المحقق في الشرائع (٣) والعلامة في القواعد (٤) بل ذكر في المسالك أن هذا القول هو المشهور (٥).
هذا بحسب الأقوال ، وأمّا بحسب الروايات فظاهرها الحرمة للنهي عنه في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار «وأن المدينة حرمي ، ما بين لابتيها حرمي لا يعضد شجرها» (٦).
وفي صحيح زرارة «حرّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) المدينة ما بين لابتيها (٧) صيدها ، وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٧٩٩ السطر ١٢.
(٢) الجواهر ٢٠ : ٧٧.
(٣) الشرائع ١ : ٣٢٠.
(٤) القواعد ١ : ٤٥٠.
(٥) المسالك ٢ : ٣٨٢.
(٦) الوسائل ١٤ : ٣٦٢ ، ٣٦٦ / أبواب المزار ب ١٧ ، ١ ، ١٠.
(٧) اللابة : هي الحرة ذات الحجارة السود. مجمع البحرين ٢ : ١٦٨.