مسألة ٤٠٨ : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها (١).
______________________________________________________
لأن الصيد الحرمي لم يحدد باليوم الثالث عشر بل هو محرم ما دام كان في الحرم ، وفي صحيحة حماد «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (... لِمَنِ اتَّقى) فقال : اتقى الصيد» (١) فان النفر الثاني للناس هو اليوم الثالث عشر.
فتحصل : أنه بملاحظة هذه الروايات تبقى حرمة الصيد الإحرامي إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر ، ولكن حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات ، حتى أن صاحب الجواهر قال لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابنا ، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك ، فلذا يكون الحكم بالحرمة وعدم التحلل منه إلى الظهر من اليوم الثالث عشر مبنياً على الاحتياط كما صرحنا بذلك في المسألة ٤٢٥.
(١) يقع البحث تارة : في الناسي ، وأُخرى : في الجاهل ، وثالثة : في العالم العامد.
أمّا الناسي : فوظيفته أن يرجع إلى منى ويقصِّر أو يحلق فيها ، لصحيح الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً» (٢) وتشير هذه الصحيحة إلى أن إلقاء الشعر لا بد أن يكون بمنى ، والمراد من إلقاء الشعر حلقه أو قصره هناك ، فإن الإلقاء بمعنى الفصل والنزع ، ومنه ألقى ثوبه أي نزعه عن جسده.
وأمّا الجاهل : فلم يذكر إلّا في رواية أبي بصير (٣) ولكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة إلّا أنه يجري عليه حكم الناسي للجزم بعدم الفرق بين الجهل والنسيان ، ولا نحتمل
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.
(٢) ٣) الوسائل ١٤ : ٢١٨ / أبواب الحلق ب ٥ ح ١ ، ٤.