والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي (١).
______________________________________________________
النحر؟ قال : كل شيء إلّا النساء والطيب» (١) فان قوله (عليه السلام) «يحل له يوم النحر كل شيء» يدل على وقوع الحلق يوم النحر ، إذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون الإتيان بأعمال منى ، وإنما يتحلل الناسك بالأعمال الصادرة في منى ، فكان من المفروغ عنه وقوع الحلق في يوم العيد ، ولذا ذكر بأنه تحل له الأشياء يوم النحر.
والحاصل : لو تم ما ذكر من الاستدلال فهو ، وإلّا فلا ريب في أن إيقاع الحلق في نهار العيد وعدم تأخيره عنه أحوط كما صرحنا بذلك في المتن ، فالتعبير بالأحوط في قبال من قال بجواز التأخير عمداً إلى آخر أيام التشريق.
هذا كله في حال العمد والاختيار ، وأمّا لو نسي الحلق نهار العيد أو لم يتمكن منه في النهار لعدم التمكن منه في نفسه ، أو لأجل إيقاع الرمي أو الذبح في أواخر النهار فلم يتمكن من الحلق في نهار العيد ، فيجوز له الحلق حينئذ متى شاء ، سواء في الليلة الحادي عشرة أو في نهار غده ، ولكن لا ريب أن التأخير إلى النهار والإتيان فيه أحوط.
(١) وهل يجب تأخير الحلق عن الذبح أم يجوز التقديم عليه؟
نسب إلى جماعة جواز التقديم ، والصحيح ما ذهب إليه المشهور من لزوم تأخيره عن الذبح ، ويدلُّ عليه أوّلاً السيرة. مضافاً إلى ما في صحيح سعيد الأعرج «فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن» (٢) فإنه كالصريح في لزوم التأخير فإن المتفاهم منه أنه لو كان عليهنّ ذبح لا يجوز لهنّ التقصير إلّا بعد الذبح.
ويدلُّ على ذلك أيضاً صحيح جميل الوارد في الناسي «عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً ، ثم قال : إن رسول الله (صلّى الله عليه
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٣٦ / أبواب الحلق ب ١٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٥٣ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ١.