والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر (١).
مسألة ٤٢٨ : يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
الاولى : المعذور كالمريض والممرّض ، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى (٢).
______________________________________________________
وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية «إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها» (١) فالنتيجة هي التخيير بين النصف الأول أو الثاني.
(١) ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما بات فيها نصف الليل ، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر ، أم لا يدخل مكة إلّا بعد طلوع الفجر فينام ويبقى في الطريق ، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر؟
نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ (٢) والحلي (٣) وابن حمزة (٤) عدم جواز الدخول إلى مكة إلّا بعد طلوع الفجر ، ولكن لم نعرف لهم مستنداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار «وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى» وصريح صحيح العيص (٥) «فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة» جواز الدخول إلى مكة قبل طلوع الفجر. فما ذكروه مخالف للنصوص. مضافاً إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر (٦).
(٢) لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٥٧ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢٠.
(٢) المبسوط ١ : ٣٧٨.
(٣) السرائر ١ : ٦٠٤.
(٤) الوسيلة : ١٨٨.
(٥) المتقدمين في الصفحة ٣٨١.
(٦) الجواهر ٢٠ : ٩.