٦ ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر مَن رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، والأحوط تأخير التقصير أيضاً ، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلّا الخائف على نفسه من العدوّ فإنه يذبح ويقصّر ليلاً كما سيأتي (١).
مسألة ٣٧٧ : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان الشك بعد دخول الليل (٢).
______________________________________________________
بذلك ، وليس المقصود مجرد الوصول إلى الجمرة ولو كان بمساعدة جسم آخر وصلابته.
(١) قد استفاضت الروايات بأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب ، ولا يجوز التقديم ولا التأخير إلّا للضعفاء ، فيجوز لهم الرمي ليلة العيد (١) وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
(٢) لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل ، وكذا لو شك في الإصابة وعدمها لظلمة ونحوها ، لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، نعم لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان الشك بعد دخول الليل ، فلا يعتني بشكه ، لما ذكرنا في محله (٢) أن المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن الشيء حقيقة أو حكماً فان كان الشك في صحة الشيء المأتي به وفساده ، فالتجاوز عنه حقيقي ، لفرض وجوده خارجاً وإنما يشك بعد الفراغ منه وبعد إتيانه في صحته وفساده ، وأمّا إذا كان الشك في أصل وجود الشيء فالتجاوز الحقيقي غير ممكن وإنما يتحقق التجاوز الحكمي باعتبار التجاوز عن محله ، وهو يتحقق بأحد أمرين : إما بالدخول في واجب آخر مترتب عليه ، أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في إتيان الصلاة بعد الوقت فحينئذ تجري القاعدة وتسمّى بقاعدة الحيلولة ، ففي هاتين الصورتين لا يعتني
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٦٨ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣.
(٢) في مصباح الأُصول ٣ : ٢٩٣ وما بعدها.