.................................................................................................
______________________________________________________
الحلق وليس لهما التخيير ، وأمّا المتعة فليس فيها إلّا التقصير مطلقاً ، سواء كان المكلف عقص رأسه أم لا ، فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل ، إلّا أن المستدل زعم أن كلمة «في الحج» راجعة إلى الجملة الثانية وقيد لها ، وهي «وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق» فالصدر وهو قوله : «إذا أحرمت إلى قوله وليس لك التقصير» على إطلاقه وشموله للحج والمتعة ، إلّا أن الظاهر أن قوله : «في الحج» قيد لجميع ما تقدّم.
ويؤكد ذلك : صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار وهي صريحة في أن الحلق على الملبّد والمعقوص إنما هو في الحج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج قصّر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد أو عقص فان عليه الحلق وليس له التقصير» (١) ويعلم من هذه الصحيحة أن تعيّن الحلق على الملبّد والمعقوص إنما هو في الحج ، وبها نرفع اليد عن إطلاق العمرة في صحيحة هشام ، كما أنها تكون رافعة لإجمال المراد من صحيحة عيص ، وتعيّن المراد بالنسك وأنه نسك الحج لا العمرة.
ولو أغمضنا عن جميع ذلك وفرضنا دلالة الروايات على تعيين الحلق على الملبّد مطلقاً في الحج والعمرة إلّا أنه نحتمل التعيين عليه في عمرة المتعة ، وذلك لأن التلبيد والعقص كانا من الأُمور الشائعة في الأزمنة السابقة ، ولو كان الحلق واجباً لوقع مرّة واحدة في المتعة من الأصحاب والرواة ، ولوقع السؤال عنه ، ولم ينقل من أحد وقوع الحلق منه ، بل لم يتعرّض مَن تقدّم على الشيخ له في عمرة التمتّع ، وإنما تعرّض إليه الشيخ في التهذيب (٢) فتعيين الحلق على الملبّد والمعقوص ساقط جزماً.
وأمّا التخيير بين الحلق والتقصير فهو محتمل في نفسه ، ولكن لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، وهو إطلاق أدلّة التقصير وهو يشمل الملبّد والمعقوص وغيرهما ففي عمرة التمتّع يتعين التقصير سواء كان المكلف قد لبّد أو عقص شعره أم لا.
ثم إنه لو حلق رأسه لزمه التكفير عنه بشاة ، لا لروايات خاصة ليناقش فيها
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢١ / أبواب الحلق ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٠.