مسألة ٣٨٤ : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم. ولا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط (١).
______________________________________________________
(١) لا ريب في أن المعتبر في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي غيرها من الحيوانات كالغزال والطير ونحوهما.
ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم والضرورة قوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً) ... إلى أن قال (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) (١) لإجماع المفسرين والفقهاء واللغويين (٢) على أن المراد ببهيمة الأنعام الحيوانات الثلاثة : الإبل والبقر والغنم.
وكذلك تدل عليه النصوص الكثيرة : منها صحيحة زرارة المتقدمة غير مرّة «في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وآخره شاة» (٣) هذا من حيث الجنس.
وأمّا أسنانه فلا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ومن البقر ما أكمل سنة ودخل في الثانية ، وكذلك المعز كما في صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول «الثنية من الإبل والثنية من البقر ، والثنية من المعز» (٤) وفسر الثني في الإبل بما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.
__________________
(١) الحج ٢٢ : ٢٧ ، ٢٨.
(٢) البهيمة وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة. مجمع البحرين ٦ : ١٩.
فبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٠١ / أبواب الذبح ب ١٠ ح ٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٠٣ / أبواب الذبح ب ١١ ح ١.