مسألة ٤٤٦ : من ساق هدياً معه ثم صد ، كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر (١).
______________________________________________________
لأنها غير مؤقتة بوقت خاص ، فلو ترك الطواف أو السعي فيها فيأتي بذلك فيما بعد في أيّ وقت كان ، فالفساد إنما يتصور في الحج وعمرة التمتّع ، والظاهر عدم إجراء أحكام الصد عليه بعد الإفساد ، إذ لا أمر له بالإتمام لا في الكتاب ولا في السنة ، وإنما يجب إتمام الحج والعمرة ، وأمّا إذا كان العمل فاسداً فساداً حقيقياً فلا يصدق عليه الحج أو العمرة ، ومجرّد الإتيان ببعض الأعمال من دون سبقها أو لحوقها ببقية الأجزاء لا يوجب صدق عنوان العمل المأمور به عليه ، كما هو الحال في الصلاة التي مركبة من أجزاء وأعمال ، فإن صحة الجزء السابق مشروطة بإتيان الجزء اللّاحق بنحو الشرط المتأخر كما أن صحة الجزء اللّاحق مشروطة بإتيان الجزء السابق بنحو الشرط المتقدم كالركوع بالنسبة إلى القراءة ، فلو ترك القراءة عمداً لا يقع الركوع جزءاً للصلاة ، كما أنه لو ترك الركوع عمداً لا يقع السجود اللّاحق جزءاً للصلاة ، فكل من الأجزاء مشروط بالجزء الآخر على سبيل الشرط المتقدم أو المتأخر ، فإذا فقد جزء فلم يأت بالعمل المأمور به أصلاً.
وهكذا الحال في باب الحج ، فإنه إذا لم يأت بالعمل على وجهه وترك جزءاً من الأجزاء عمداً فاحرامه ساقط وكأنه لم يحرم ، ولا دليل على إتمام هذا الإحرام ، فهو غير مأمور بالإتمام ، فلا مجال لجريان أحكام الصد ، فإنه في الحقيقة لم يحرم ، فإن الإحرام الواجب إنما هو الذي لحقته بقيّة الأجزاء ، وإلّا فهو غير محرم حقيقة.
فتلخص : أن الصد يجري في الفساد بالجماع لوجوب الإتمام عليه. وأمّا في الفساد الحقيقي فلا أمر له بالإتمام ، فلا موضوع لجريان أحكام الصد.
(١) كما هو المشهور ، ونسب إلى الصدوق أنه يفتقر إلى هدي آخر وهو هدي التحلل (١) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، والتداخل خلاف الأصل ، فإن كان
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٥ وحكى عن والده في المختلف ٤ : ٣٥٧.