.................................................................................................
______________________________________________________
كفارةً وعقوبةً كما في صحيح زرارة الدال على أن الحجة الأُولى التي جامع فيها هي حجته والثانية عقوبة عليه (١) فالأمر واضح ، إذ لا فساد حقيقة ، وإطلاق الفاسد على الحجة الأُولى مجازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل عقوبة ، فلا موجب لرفع اليد عن أحكام المصدود إذا صد عن بقية الأعمال بعد تحقق الجماع منه.
وأمّا بناء على الفساد كما هو المشهور ولعله في العمرة المفردة كذلك فالإتمام وإتيان الأجزاء اللّاحقة واجب تعبدي ، كما أن إتيان الأجزاء السابقة كان بأمر تعبدي وإن لم يجزئ عنه لو لم ينضم الأجزاء السابقة باللّاحقة ، ولكن كل من القسمين يجب الإتيان به ، نظير ما لو أفسد صومه بالإفطار ، فإنه يجب عليه الإمساك بقية النهار ولا يجوز له الأكل وإن كان صومه باطلاً.
وبعبارة اخرى : كل من الجزأين والعملين له أمر ، غاية الأمر أن الأمر الثاني غير الأمر الأول ، فعلى كل تقدير الإتمام واجب سواء بالأمر الأوّل أو بالأمر الثاني ، فحينئذ لا مانع من شمول قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) (٢) للمقام ، فان هذا الشخص الذي أفسد حجّه بالجماع يجب عليه إتيان الأجزاء المتأخرة وقد صد عنها ، فيشمله أدلّة المصدود.
ودعوى انصرافها إلى الحج الصحيح لا شاهد لها ، بل مورد الروايات وجوب الإتمام سواء كان العمل المأتي به مبرئاً عن حجة الإسلام أم لا ، وسواء كان وجوب الإتمام بالأمر الأول أو بالأمر الثاني.
فالعبرة في جريان أحكام الصد بوجوب الإتمام ، سواء كان العمل المأتي به مبرئاً للذمة أم لا ، وأمّا الإفساد الحقيقي فيتصور في الحج أو في عمرة التمتّع كما إذا ترك طواف عمرة التمتّع عالماً عامداً حتى ضاق وقت الحج وترك الوقوفين عمداً ونحو ذلك مما يفسد حجّه حقيقة.
وأمّا العمرة المفردة فلا يتصوّر فيها الفساد للتمكن من إعمالها في أيّ وقت شاء ،
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.