مسألة ٤١٨ : طواف النِّساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط (١).
مسألة ٤١٩ : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض وغيره استعان بغيره ، فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان ، وإذا لم يتمكّن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطّواف أيضاً (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى أنه لم يذكر كيفية طواف النساء وشرائطه في النص ، ولكن لا ريب في شمول كل ما يعتبر في الطّواف فيه ، لأن الظاهر مما يعتبر في الطّواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف ، فجميع أقسام الطّواف وأفراده في جميع الأحكام مشتركة ، وهذا واضح جدّاً.
(٢) قد ذكرنا غير مرة أن النصوص تدل على أن الطّواف له مراتب ثلاث : الطّواف مباشرة ، ثم الإطافة به ، ثم الطّواف عنه ، ويظهر منها عدم اختصاص هذا الحكم بطواف الحج ، بل يعد ذلك من أحكام مطلق الطّواف من دون فرق بين أقسامه وأفراده.
فرع : لم يوقّت طواف النساء بوقت من الأوقات في الروايات كأيام التشريق أو شهر ذي الحجة وإنما اللّازم إتيانه بعد طواف الحج والسعي وعدم جواز تقديمه عليهما ، ولكن قد تقدم جواز تأخير طواف الحج والسعي إلى آخر ذي الحجة اختياراً فلازمه جواز تأخير طواف النساء أيضاً بلا إشكال.
وهل يجوز تأخيره من شهر ذي الحجة وإتيانه في شهر محرم مثلاً اختياراً أم لا؟
ذكر المحقق النائيني في مناسكه أنه لا يجوز له تأخيره عن شهر ذي الحجة ، فلو لم يأت به إلى أن خرج شهر ذي الحجة أثم وعصى ، ولكن لو أتى به في أيّ وقت كان أجزأه وحل له النساء ، ففصّل (قدس سره) بين الحكم التكليفي والوضعي (١).
ولا نعرف وجهاً لما ذكره (قدس سره) فان طواف النساء واجب وعمل مستقل وليس من أركان الحج وأجزائه فيؤتى به في أيّ وقت شاء ، غاية الأمر بعد الفراغ من
__________________
(١) دليل الناسك (المتن) : ٤٢١.