مسألة ٣٤٢ : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجّه (١).
______________________________________________________
يقيد بالتمكن لأدلّة نفي الحرج.
فالوجوب التعييني للاستنابة ساقط ولكن الوجوب المباشري المستفاد من صحيح معاوية بن عمار نحتمل تعيينه فيؤخذ بإطلاقه.
فالنتيجة : أنه مع التمكن على السعي بنفسه لا تجزئ الاستنابة ، فإن إطلاق صحيح معاوية بن عمار مقيد بالقدرة وعدم الحرج فلا ينتقل الفرض إلى الاستنابة إلّا بعد العجز عن السعي بنفسه.
(١) مراتب السعي ثلاث :
الاولى : أن يسعى بنفسه.
الثانية : أن يُسعى به ، بأن يحمله إنسان فيسعى به.
الثالثة : الاستنابة ، فإن السعي فريضة كما صرح بذلك في الروايات (١) في مقابل الرمي الذي هو سنة ، فلا يسقط السعي بوجه وحاله حال الطّواف ، فإن الفريضة لا تسقط بحال ، فالواجب أن يأتي بنفسه أو بالاطافة به أو عنه ، هذا ما تقتضيه القاعدة.
على أن إطلاق الروايات يقتضي ذلك ، فان الطّواف المطلق الوارد في الروايات يصدق على السعي ، وقد أُطلق الطّواف في الآية والروايات على السعي ، فالروايات المتقدّمة (٢) الدالّة على الطّواف بنفسه وبه وعنه تشمل السعي أيضاً ، خصوصاً الروايات الدالّة على أنه يطاف عنه ويصلي ويرمي ، وهذا شاهد على إرادة السعي من الطّواف أيضاً ، وإلّا فلا معنى لترك السعي مع أنه فريضة ، فالمراتب الثلاثة المذكورة في الطّواف تجري في السعي أيضاً.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٨٥ / أبواب السعي ب ١ ح ١ ، ٦ ، ٧.
(٢) في الصفحة ١٣٥.