ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة (١)
______________________________________________________
الوجوب التعييني ، ولكن نرفع اليد عن الوجوب التعييني لأجل بقية الروايات المجوّزة للصيام في الطريق ، فيحمل الأمر في صحيح سليمان بن خالد على الوجوب التخييري فان المعارضة بين الصريح والظاهر ، فان تلك الروايات الكثيرة صريحة في الوجوب التخييري ، وصحيح سليمان ظاهر في الوجوب التعييني ، ومقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور بصراحة الآخر.
ثم إنه مع قطع النظر عن كون صحيح ابن مسلم مقطوع البطلان ، يمكن أن يحمل النهي الوارد فيه على الكراهة ، لأن غاية ما في الباب ظهور النهي في الحرمة ونرفع اليد عن الظهور بصراحة بقية الروايات في الجواز.
(١) لو لم يصم في الطريق فلا إشكال في وجوبه عند الرجوع إلى أهله ووصوله إلى بلده ، وهل يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة أم يجوز الجمع والتتابع بينهما؟ فيه كلام.
اختار الجواهر (١) وتبعه المحقق النائيني (٢) جواز الجمع بينهما ، وذكرا أن الفصل يجب على من يصوم بمكة ، وأمّا لو صام في البلد والأهل فلا مانع من الوصل.
والظاهر أنه لا وجه لما ذكراه ، لصراحة صحيح ابن جعفر في لزوم الفصل والتفريق «ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً» (٣) وليس بإزائه سوى المطلقات كصحيح سليمان ابن خالد المتقدم (٤) «فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله» ورفع اليد عن المطلق بالمقيد أمر غير عزيز ، فحمل صحيح ابن جعفر على خصوص من صام في مكة كما في الجواهر لا وجه له.
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ١٨٧.
(٢) دليل الناسك (المتن) : ٣٩٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٠٠ / أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.
(٤) في ص ٢٩٣.