إلّا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطّواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته (١).
______________________________________________________
(١) إنما الإشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الأخير ، كما لو فرض أنه شك عند الركن اليماني أو قبله في أنه هل طاف ستة وما بيده السابع أم طاف سبعة وما بيده الثامن ، فالشك بين ستة ونصف أو سبعة ونصف ، ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان ، لدوران الأمر بين المحذورين ، إذ لو اكتفى بهذا المقدار وقطع الطّواف من هذا المكان ، فلعله الناقص أي ستة ونصف ، كما أنه يحتمل أنه الزائد أي سبعة ونصف (١).
وأشكل عليه صاحب المدارك بأنه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل (٢).
وما ذكره (قدس سره) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل ، وقد استحسن صاحب الجواهر ما في المسالك (٣).
والصحيح ما ذكره الشهيد الثاني وغيره ، لا لما ذكره من دوران الأمر بين المحذورين ، لأن الأصل عدم الزيادة وعدم الإتيان بالزائد فلا أثر لهذا الدوران ، فان النقص مطابق للأصل كما أن عدم الزيادة موافق للأصل ، بل لوجوه أُخرى :
الأول : ما يستفاد من صحيح الحلبي : أن العبرة بالتيقن بالسبع لقوله (عليه السلام) : «أمّا السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن» (٤) ويظهر من ذلك أن السبع لا بد من القطع به ، ومن المفروض أن السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة ونصف.
وبعبارة اخرى : يستفاد من صحيح الحلبي أن استصحاب عدم الزائد غير حجة في
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٤٩.
(٢) المدارك ٨ : ١٧٨.
(٣) الجواهر ١٩ : ٣٧٩.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٦٨ / أبواب الطّواف ب ٣٥ ح ١.