مسألة ٣٩١ : لو وجد أحد هدياً ضالّاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر ، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه (١).
______________________________________________________
في محله (١) أنه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة.
ثانيهما : ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد في الفهرست (٢) وهذا الطريق صحيح ، فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه وهو الصحيح الذي ذكره الشيخ في الفهرست.
(١) يقع البحث في هذه المسألة عن جهات :
الاولى : لو ضلّ الهدي ووجده شخص آخر وذبحه فهل يجزئ عن صاحبه أم لا؟
المعروف والمشهور بينهم هو الإجزاء ، ولكن ناقش فيه المحقق في الشرائع (٣) والنافع (٤) ويستدل له بأمرين :
أحدهما : أن التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعاً ، لأنه من لقيط الحرم ، وأخذ لقطة الحرم والتصرف فيها محرم.
ثانيهما : أنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيباً ، ومجرد صدور الذبح عن شخص آخر ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الإجزاء عن المكلف بالذبح.
وأورد عليه في الجواهر (٥) أن ذلك اجتهاد في مقابل النص ، لدلالة صحيحة منصور ابن حازم على الإجزاء صريحاً «في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» (٦) مضافاً إلى أنه يمكن القول بجواز الالتقاط في خصوص هذا
__________________
(١) معجم الرجال ٣ : ١٢٠.
(٢) الفهرست : ١٣٤ ـ ٤٧٤.
(٣) الشرائع ١ : ٢٩٥.
(٤) المختصر النافع : ٨٩.
(٥) الجواهر ١٩ : ١٢٩.
(٦) الوسائل ١٤ : ١٣٧ / أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.