.................................................................................................
______________________________________________________
وهلك مضموناً ، فان عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره» (١).
ونحوه صحيح معاوية بن عمار «سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت ، فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها» (٢) وصحيح عبد الرّحمن المتقدم يدل على الإجزاء إذا عرف بالهدي سواء كان هدياً تطوعاً أم لا ، فيقع التعارض في المجمع وهو الهدي الواجب إذا عرف به ، فمقتضى صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار عدم الإجزاء ومقتضى صحيح عبد الرحمن هو الإجزاء ، وبعد التساقط فالمرجع عموم الآيات والروايات الدالّة على وجوب الهدي وعدم الإجزاء بالضائع.
بل لو فرضنا وجود رواية أُخرى تدل على الإجزاء بالإطلاق من حيث الهدي الواجب والمندوب نلتزم بوجوب الإبدال في الهدي الواجب ، وأن الاجتزاء بمجرد الشراء يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فان التكليف بالذبح لا يسقط بمجرّد الشراء وتعينه بفرد خاص ، لما عرفت من أن متعلق التكليف هو طبيعي الهدي وهو متمكن منه.
وأمّا رواية بلوغ الهدي محله (٣) فهي في مقام بيان غاية بلوغ الهدي وحرمة المحرمات عليه ، وأنه إذا بلغ الهدي يجوز له الحلق ، وليست ناظرة إلى الاكتفاء والاجتزاء بمجرّد شراء الهدي وإن ضلّ وضاع.
ثم لا يخفى أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف بالهدي فقد رويت بطريقين :
أحدهما : ما رواه الصدوق عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار (٤) وقد ذكرنا
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٤٢ / أبواب الذبح ب ٣١ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٣١ / أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٥٧ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٦ ، ٤ (المشيخة) : ٤١.