.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن الرواية مذكورة في التهذيب (١) والوافي (٢) والحدائق (٣) بنحو آخر وهو «في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه» إلى آخر الحديث ، فتكون الرواية واردة في خصوص حج التمتّع ، فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتّع الدال على عدم الإجزاء صريحاً «عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه» (٤) فيتساقطان والمرجع الإطلاقات الدالة على وجوب الهدي.
ومثل صحيح عبد الرّحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم «عن رجل اشترى كبشاً فهلك ، قال : يشتري مكانه» إلى آخر الحديث (٥) فان صحيح أبي بصير وإن لم يرد فيه التمتّع ولكن ما دل على الإجزاء يخصص رواية أبي بصير ، فتكون رواية أبي بصير بعد التخصيص مختصة بحج التمتّع ، فحالها حال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
نعم هنا صحيحة أُخرى لعبد الرّحمن بن الحجاج تدل على الإجزاء إذا عرف بالهدي يعني إذا وصل إلى عرفة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ» (٦) ولكن الدلالة بالإطلاق ولم يصرح فيها بالتمتع الذي يجب فيه الهدي بالأصل ، فتحمل على الهدي تطوعاً في حج القران ، فتكون النسبة بينها وبين ما دل على الضمان وعدم الإجزاء عموم من وجه ، لأن مقتضى إطلاق صحيح الحلبي الدال على الضمان وجوب الإبدال ، سواء ضل الهدي بعد عرفة أم لا ، ففي صحيح الحلبي «أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك إلى أن يقول وإن كان الهدي الذي انكسر
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٢.
(٢) الوافي ١٤ : ١١٤٨.
(٣) الحدائق ١٧ : ١٧٩.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٣٢ / أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٥.
(٥) الوسائل ١٤ : ١٣٢ / أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٤.
(٦) الوسائل ١٤ : ١٣٤ / أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٩.