.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد ، لأن مورد كل من صحيح الحلبي وصحيح أبي بصير أجنبي عن الآخر ، فان الظاهر أن مورد صحيح الحلبي هو حج القران ، فان الواجب فيه هو النحر بالسياق وإن لم يسق فلا يجب النحر ، فالوجوب يتحقق بأحد أمرين : إما بالسياق أو بالإشعار ، ونلتزم بذلك في حج القران ، فلو أشعر البدنة يتعين عليه نحرها وإن وجدها بعد نحر بدنة اخرى ، وإن لم يسق ولم يشعر لا يجب عليه شيء ، فالرواية أجنبية عن حج التمتّع الذي فيه الهدي من دون أيّ قيد وشرط ، وأنه يتعيّن بالشراء.
فالمتحصل مما ذكرنا : أنه يظهر من الأدلة أن الحكم بوجوب الذبح قائم بالطبيعي فسقوطه بهلاك الفرد الشخصي لا وجه له حتى ولو قلنا بتعينه بالشراء ، لأن الضياع أو الهلاك إنما هو للفرد الخارجي الشخصي لا للطبيعي المأمور به.
وأمّا رواية أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) الدالة على الاجزاء ، فسندها كما ذكرنا (١) ضعيف للإرسال لوجود الفصل الكثير بين أحمد بن محمد بن عيسى وأصحاب الصادق (عليه السلام) فإنه من أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام) بل قد أدرك أحمد بن محمد بن عيسى من زمن الغيبة أزيد من عشرين سنة ، فإنه حضر جنازة أحمد بن محمد بن خالد في سنة ٢٨٠ فكيف يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام).
ولو فرضنا أنه يمكن روايته عن واحد واثنين أو ثلاثة من أصحاب الصادق (عليه السلام) لاحتمال طول أعمارهم ولكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من أصحاب الصادق (عليه السلام) لعدم احتمال طول أعمار جميعهم.
وعلى الجملة : لو قلنا بأن الرواية مرسلة كما هو الظاهر فالأمر سهل ، وإن قلنا بأنها مسندة ومعتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلق ، فيرفع اليد عن الإطلاق ويحمل على الهدي المندوب.
__________________
(١) في ص ٢٦٠.