مسألة ٤٤٢ : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود (١).
مسألة ٤٤٣ : من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلّل في مكانه بالذبح (٢).
______________________________________________________
وعليه لو استطاع في هذه السنة وصد ولم تبق استطاعته إلى السنة القادمة يسقط عنه الحج ، لعدم استطاعته في هذه السنة للصد وعدم استطاعته في السنة اللّاحقة ، وأمّا لو استطاع بعد هذه السنة أو كان الحج مستقرّاً عليه يجب عليه الإتيان بالحج ، إذ لا موجب لسقوط الحج الثابت في ذمته أو الحج الذي يثبت عليه بشرائطه في السنة القادمة.
(١) لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها فلا يتحقق الصد ، أمّا بالنسبة إلى المبيت فلأنه خارج عن أعمال الحج والعمرة ويسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات الشرعية ، نعم يبقى الكلام في ثبوت الكفارة وعدمه بترك المبيت. وأمّا الرمي فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمداً واختياراً ويسقط بالعجز عنه ، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي قضاءه في السنة القادمة.
(٢) لا يخفى أن المذكور في روايات الإحصار والصد إنما هو أمران :
أحدهما : الصد بالعدو أو الصد بالمشركين أو عن السلطان كما في معتبرة الفضل بن يونس (١) والجامع أن يمنع من قِبَل شخص آخر ، سواء كان عدوا أو مشركاً أو كان سلطاناً ظالماً.
ثانيهما : المنع عن الحج أو العمرة بالمرض وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى وأمّا لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة غير المرض وغير الصد بالعدو ، كما إذا فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت أمواله ونفقته ، أو كان هناك مانع
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٨٣ / أبواب الإحصار والصد ب ٣ ح ٢ وتقدّمت في ص ٤٢١.