مسألة ٣٥٠ : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط (١).
______________________________________________________
بماذا يتحقّق التقصير
في صحيح معاوية بن عمار (١) أمر بقصّ الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأُمور ، ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها كصحيحة عبد الله بن سنان «ويقصّر من شعره ، فاذا فعل ذلك فقد أحل» (٢) وفي صحيح الحلبي ما يدلّ على الاكتفاء بقرض الشعر بالأسنان (٣). وفي صحيح جميل وحفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الأُمور «في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : يجزيه» (٤).
وهل يجزي النتف مكان التقصير أم لا؟ وجهان ، ذهب إلى الأول صاحب الحدائق لأن المقصود إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين (٥) ولكن الظاهر هو الثاني ، لأن المذكور في الروايات هو التقصير ، والنتف لا يكون مصداقاً للتقصير ، فلا بدّ من الأخذ بظواهر الروايات ، والأحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص.
(١) هل يجوز الحلق مكان التقصير ، وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزئه ذلك عن التقصير أم لا؟
المشهور تعيّن التقصير عليه وعدم جواز الحلق وعدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف وحلق ، ونسب إلى الشيخ التخيير بين الأمرين (٦) ونسب إلى العلّامة أن الواجب
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٠٥ / أبواب التقصير ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٥٠٥ / أبواب التقصير ب ١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٠٨ / أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٥٠٧ / أبواب التقصير ب ٣ ح ١.
(٥) الحدائق ١٦ : ٢٩٨.
(٦) الخلاف ٢ : ٣٣٠ المسألة ١٤٤.