وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل عن النِّساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النِّساء بعد ذلك في حج أو عمرة (١).
______________________________________________________
(١) وأمّا المحصور في الحج فان تم إجماع على توقف التحلل فيه من النساء على إتيان العمرة المفردة فهو ، فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطي ، وإن لم يتم الإجماع فيدخل الحج في صحيح البزنطي ، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح معاوية ابن عمار «المحصور لا تحل له النساء» العمرة المفردة فقط.
فالمتحصل مما ذكرنا : أن المحصور في العمرة المفردة لا يتحلل من النساء إلّا بإتيان عمرة مفردة ، لتخصيص صحيح البزنطي بصحيح معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) وأمّا عمرة التمتّع فيتحلل فيها بمجرّد الحصر والذبح في مكانه أو إرساله إلى المذبح من دون حاجة إلى عمرة مفردة اخرى ، وذلك لإطلاق صحيح البزنطي ، وأمّا الحج فان تم إجماع على توقف التحلل على المفردة المستقلّة فهو وإلّا فيكون داخلاً تحت إطلاق صحيح البزنطي ، ومع ذلك كله لا بأس بالاحتياط كما ذكر في المتن.
فظهر ممّا قلنا : أن المصدود يذبح في مكان الصد ويتحلل بذلك ، وأمّا المحصور فيتعيّن عليه إرسال الهدي إلى محله كما في الآية الكريمة (١) ويدلُّ عليه أيضاً صحيحة زرعة قال : «سألته عن رجل أُحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان مع في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة» (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار «عن رجل أُحصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة» (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٨٢ / أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٨٢ / أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ١.