مسألة ٣٢٦ : إذا لم يتمكن من الطّواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ، ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر ، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطّواف فيأتي المكلف بها مع التمكّن ويستنيب لها مع عدمه ، وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطّواف (١).
______________________________________________________
منافاة بين الاحتياج إلى الإحرام لدخوله مكة إذا مضى عليه شهر ، وبين عدم حل النساء والطيب عليه إذا كان تاركاً للطواف.
ويؤكد ذلك صحيح علي بن جعفر المتقدم (١) الآمر ببعث الهدي إلى مكة أو إلى منى ، ويوكِّل من يطوف عنه ، إذ يظهر منه أن النساء لا تحل له قبل البعث والتوكيل.
(١) قد عرفت أن الطّواف واجب من واجبات الحج وركن يبطل الحج بتركه عمداً ، وهو لا يختلف عن سائر الواجبات الإلهية من قيام المكلف به مباشرة وصدوره عنه خارجاً عن إرادة واختيار ، كما هو ظاهر كل تكليف متوجه نحو المكلّف ، فيلزم أن يطوف بنفسه ، غاية الأمر لا يجب عليه المشي وإنما يجوز له الركوب والإطافة حول البيت بنحو يستند حركة الدوران حوله إلى إرادة نفس الشخص ليصدق عليه أنه طاف بنفسه.
وأمّا الإطافة به بنحو يقوم الفعل به لكن لا باختياره وإنما تستند الحركة والدوران إلى غيره ، أو الطّواف عنه بحيث يقوم الفعل بشخص أجنبي وتستند الحركة إلى ذلك الأجنبي ، فصحة ذلك تحتاج إلى الدليل ، هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية.
ولكن دلت الأخبار في المقام على أن المكلف إذا تعذر عليه الطّواف مباشرة بنفسه جاز لآخر حمله والإطافة به (٢) إلّا أنه لا يمكن العمل بإطلاق هذه الروايات ، وأن
__________________
(١) في ص ٩٤.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٨٩ / أبواب الطّواف ب ٤٧.