.................................................................................................
______________________________________________________
المريض والكبير يجوز حملهما في الطّواف وإن تمكنا المباشرة ، بل يجب تقييدها بصورة عدم استطاعتهما من المباشرة ، كما دلت عليه صحيحة صفوان وغيرها ، ففي صحيحة صفوان «عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، قال : يطاف به محمولاً» (١).
فالنتيجة : أن الطائف إذا كان مستطيعاً من المباشرة وجب عليه أن يطوف بنفسه وأمّا لو كان مريضاً لا يستطيع من ذلك حَمَله آخر وطاف به ، فالميزان بالاستطاعة بنفسه وعدمها.
وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً ، وجبت عليه الاستنابة ليطاف عنه ، فيكون ما أتى به النائب من الطّواف في مرتبة ثالثة للمريض الذي تعذّر عليه الطّواف مباشرة وتعذّر عليه أن يطاف به ، وذلك استناداً لأخبار صرّح في بعضها بالاطافة عنه ، وفي بعضها التخيير بين الإطافة به والطّواف عنه ، ولكن تلك الأخبار التي دلت على جواز الطّواف عنه يجب تقييدها بما إذا لم يتمكن من حمله والإطافة به ، فان الطّواف إذا كان قائماً به وإن كان لا باختياره مقدّم على الطّواف عنه القائم بالأجنبي كما في معتبرتي إسحاق بن عمار «المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : لا ، ولكن يطاف به» وفي الأُخرى «عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال : لا ، ولكن يطاف به» (٢) ودلالتهما واضحة على أن الطّواف به مقدّم على الطّواف عنه.
وأمّا سندهما ، فقد روى موسى بن القاسم عن عبد الله عن إسحاق ، والمسمى بعبد الله ثلاثة أشخاص الذين يمكن رواية موسى عنهم ، وروايته عن إسحاق ، هم عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن جبلة ، وعبد الله الكناني.
أمّا الكناني فليس له رواية في الكتب الأربعة إلّا النزر اليسير ، وليس هو بمعروف لينصرف اللّفظ إليه ، فينحصر التردد بين ابن جبلة وابن سنان وكل منهما ثقة ، ولا يضر التردّد بينهما.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٨٩ / أبواب الطّواف ب ٤٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٩٠ / أبواب الطّواف ب ٤٧ ح ٥ ، ٧.