مسألة ٣٢٩ : إذا نسي صلاة الطّواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها ، فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأُولى ، وحكم التارك لصلاة الطّواف جهلاً حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصِّر (١).
______________________________________________________
ثم إنّ هنا أخباراً دلت على عدم الإتيان بصلاة الطّواف عند غروب الشمس أو طلوعها (١) كما وردت في غير صلاة الطّواف من بقية الصلوات ، ولكن هذه الأخبار محمولة على التقية ، وقد كذّبها الأئمة (عليهم السلام) وأنه لا أساس لها ، فالصحيح أن صلاة الطّواف تصلى في أيّ وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية ، فتقدّم الفريضة إذا تضيّق وقتها ولا يجوز تأخير الصلاة عن الطّواف ، بل تجب المبادرة إليها بالمقدار المتعارف.
(١) المشهور بين الأصحاب أنّ من نسي ركعتي الطّواف وجب عليه الرجوع إن لم يكن فيه مشقة ، وإلّا فيقضيهما بنفسه حيث ما كان ولو في بلده ، وذكر في الحدائق أن استفادة ما أفتى به المشهور من الروايات مشكل (٢) وتفصيل الكلام :
أن المكلف تارة يتذكر قبل الخروج من بلدة مكة ، فحينئذ لا ينبغي الريب في وجوب التدارك عليه بنفسه ، ويدلُّ عليه صريحاً صحيح معاوية بن عمار «وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما» (٣) ولا معارض لها ، والحكم في هذه الصورة واضح جدّاً.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٣٦ / أبواب الطّواف ب ٧٦ ح ٨ وغيره.
(٢) الحدائق ١٦ : ١٤٥.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٣٢ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ١٨.