.................................................................................................
______________________________________________________
وأُخرى : يتذكّر الصلاة بعد الخروج من بلدة مكة وهذا على قسمين :
أحدهما : ما إذا كان الخروج لإتيان بقية أعمال الحج والمناسك فيتذكّر في الطريق أو في منى.
ثانيهما : ما إذا كان الخروج خروجاً ارتحالياً قاصداً به الرجوع إلى أهله ودياره.
أمّا الأوّل : فإن خرج وتذكّر فوت الصلاة قبل الوصول إلى منى ، كما إذا تذكرها وهو بعد في الأبطح ، فيرجع ويصلي في المقام ، فحكمه حكم من تذكّر وهو في البلد فانّ حكم المسافة القريبة القليلة حكم الحضور في البلد ، ويدلُّ عليه صحيح ابن مسلم «ولم يصلّ لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين» (١) ومثله معتبرتا عبيد بن زرارة (٢).
وأمّا إذا خرج لأداء بقية أعمال الحج وتذكر الصلاة في منى ، والفصل بين مكة ومنى فرسخ واحد تقريباً ، فالروايات في هذه الصورة مختلفة ، ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ، ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ، قال : يصليهما بمنى» (٣) وفي صحيح أحمد بن عمر الحلال «فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما» (٤) وهما في الظاهر متعارضان إلّا أن المشهور حملوا صحيح عمر بن يزيد على من يشق عليه الرجوع ، وحملوا صحيح الحلال على من يتمكن من الرجوع بلا مشقة.
ولكن صاحب الحدائق (٥) ذكر أن ما أفتى به المشهور لا يستفاد من مجموع الأخبار وقال : إن رواية هشام بن المثنى صريحة في عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى في صورة التمكّن ، قال : «نسيت أن أُصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٢٨ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٥ ، ٦ ، ٧.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٢٨ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٥ ، ٦ ، ٧.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٢٩ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٣٠ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ١٢.
(٥) الحدائق ١٦ : ١٤٥.