مسألة ٣٦٩ : من لم يدرك الوقوف الاختياري الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري الوقوف برهة من ليلة العيد وصح حجّه ، فان تركه متعمداً فسد حجّه (١).
______________________________________________________
آناً ما ، وعدم فساد الحج بالإفاضة قبل الغروب ولو عمداً كما صرح في النص بأنه لو كان متعمداً فعليه بدنة ، هذا من ناحية المنتهي.
وأمّا من حيث عدم لزوم الوقوف من أوّل الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال على جواز إتيان عمرة التمتّع إلى زوال الشمس من يوم عرفة (١) ومن المعلوم أن عرفات تفصل عن مكة بأربعة فراسخ ، فاذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال وسار إلى عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعاً. وأوضح من ذلك ما دل على جواز إتيان عمرة التمتّع في يوم عرفة إلى أن يدرك الناس بعرفة وما لم يخف فوت الموقفين (٢) وإطلاق ذلك يقتضي كفاية درك الوقوف ولو ساعة ما ، فلا ريب أن المسمّى هو الركن والذي يوجب فساد الحج وبطلانه هو ترك الوقوف بالمرّة ، وتدل على ذلك أيضاً الروايات الدالّة على أن أصحاب الأراك الذين يقفون تحت الأراك لا حجّ لهم (٣) وذلك لأن الأراك ليس من عرفات ، فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف.
(١) إذا فاته الوقوف الاختياري من عرفة الوقوف في النهار فان كان مستنداً إلى العمد فسد حجّه بلا إشكال ، وإن كان مستنداً إلى العذر فقد يكون عذراً خارجياً كالمرض وشدة البرد أو شدة الحر ونحو ذلك من الأعذار الخارجية ، فالواجب عليه الوقوف الاضطراري الوقوف برهة من ليلة العيد وصح حجّه ، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات (٤).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٥.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٩١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٣٢ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ ح ٣ ، ١١.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.