مسألة ٣٤١ : لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره ، وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحج ، فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته الاستنابة ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين (١).
______________________________________________________
نعم ، في خصوص الناسي نلتزم بالصحة كما في نسيان الطّواف ، لأدلّة خاصة سنذكرها إن شاء الله تعالى.
وأمّا الترك عن جهل فيدخل في الترك العمدي حتى إذا كان عن قصور فضلاً عن تقصير فإنه ملحق بالعامد ، ومع قطع النظر عما تقتضيه القاعدة فالنصوص دلت على بطلان الحج بترك السعي عمداً ، ويصدق ذلك على الترك عن جهل فإنه أيضاً من الترك العمدي ، لأن العمد هو القصد إلى شيء وذلك يصدر من العالم والجاهل ، فان الجاهل الملتفت قد يترك الشيء أو يفعل شيئاً عن قصد وإرادة ، فالجاهل مقابله العالم لا العامد ، مثلاً الجاهل بوجوب القراءة في الصلاة يترك القراءة عن قصد وعمد ، لكن تركه مستند إلى جهله لا إلى عصيانه ، والعامد يقابله غير الملتفت كالناسي.
وبالجملة : لو ترك السعي عمداً ولو جاهلاً ، فان لم يمكن تداركه بطل حجّه أو عمرته المتمتع بها أو المفردة ، وبطل إحرامه أيضاً كما تقدم في المباحث السابقة (١) لأن الإحرام إنما يجب وينعقد للأعمال والمناسك اللّاحقة ، فإذا لم يأت بالأعمال ينحل إحرامه وينكشف بطلان إحرامه من الأوّل ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة ، هذا كله في التارك الملتفت علماً أو جهلاً.
(١) إذا ترك السعي من غير التفات ، كما إذا ترك السعي نسياناً صح حجّه ويجب عليه أن يعيد السعي كما في صحيح معاوية بن عمار (٢) ، وفي صحيح ابن مسلم «ويطاف عنه» (٣) فهل يجمع بينهما بالتخيير ، أو يحمل صحيح معاوية على عدم المشقة وعدم الحرج وصحيح ابن مسلم على الحرج والمشقة في السعي بنفسه؟
__________________
(١) في الصفحة ١٢١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٨٦ / أبواب السعي ب ٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٨٥ / أبواب السعي ب ٨ ح ١.