ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة (١).
______________________________________________________
وأمّا الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة :
الأوّل : مرسل حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في حصى الجمار ، قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار» (١).
الثاني : خبر عبد الأعلى في حديث قال : «لا تأخذ من حصى الجمار» (٢).
الثالث : مرسل الصدوق عنه «لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي» (٣).
ولكن الروايات كلها ضعيفة السند بالإرسال أو بضعف الاسناد ولا يتم الاستدلال بها ، فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكاراً غير مستعملة في الرمي قبل ذلك مبني على الاحتياط.
(١) ويدلُّ على الأول صحيح البزنطي على ما رواه في قرب الاسناد «ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحليّة منقّطة» (٤) وفي صحيح هشام «خذ البرش» (٥) وأمّا استحباب كونها رخوة فيدل عليه صحيح هشام المتقدم ، للنهي فيه عن الصم أي الصلب ويدلُّ على كونها بمقدار الأنملة صحيح البزنطي المتقدم «حصى الجمار تكون مثل الأنملة» ويستحب المشي إلى الجمار والرمي راجلاً كما يدل عليهما النصوص (٦).
ويستحب أن يكون الرامي على طهارة والروايات في ذلك مختلفة في بعضها «لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر» وفي صحيحة أُخرى «سألته عن الغسل إذا رمى الجمار
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٦٠ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ١ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٨.
(٢) الوسائل ١٤ : ٦٠ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ١ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٨.
(٣) الوسائل ١٤ : ٦٠ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ١ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٨.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٣ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ، ح ٢ ، ١ ، قرب الاسناد : ٣٥٩ / ١٢٨٤ ، والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص.
(٥) الوسائل ١٤ : ٣٣ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ، ح ٢ ، ١ ، قرب الاسناد : ٣٥٩ / ١٢٨٤ ، والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص.
(٦) الوسائل ١٤ : ٦٢ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ، ٩.