مسألة ٣٠٦ : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الّذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته والأولى إعادة الطّواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأمّا مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحِجر التسلّق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً (١).
______________________________________________________
عليه ، وما دلّ على المنع من الدخول في البيت حال الطّواف منصرف عن التسلّق على الشاذروان ، فالظاهر بطلان المقدار الّذي تسلّق عليه لا بطلان بقيّة الأشواط الّتي لم يكن على الشاذَروان ، فعليه تدارك ذلك المقدار الّذي تسلّق على الشاذَروان ، والأحوط إتمام الطّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته من أصله.
وهل له أن يمدّ يده حال الطّواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا؟
اختلفت كلماتهم في ذلك ، بل حصل الاختلاف من عالم واحد كالعلّامة (١).
ووجه الاشكال : أنّ الطّواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه؟ فان اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا ، لأن يده خرجت عن المطاف ، وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمدّ اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور.
ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للإنكار كما في الطّواف في غير الكعبة ، ولكن الأحوط استحباباً هو الترك.
(١) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطّواف ، وهل يبطل طوافه برأسه أو يبطل ذلك الشوط الّذي وقع فيه؟ فيه كلام ، ففي صحيحة معاوية بن عمار «من اختصر في الحِجر الطّواف فليعد طوافه» (٢) وظاهرها بطلان الطّواف من
__________________
(١) قال بعدم الجواز في التذكرة ٨ : ٩٢ ، وبالجواز في القواعد ١ : ٤٢٨.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٥٧ / أبواب الطّواف ب ٣١ ح ٣.