.................................................................................................
______________________________________________________
أصله.
وفي غيرها من الروايات أنّه يعيد ذلك الشوط ، فتكون هذه الروايات قرينة على أنّ المراد بالطواف في صحيحة معاوية بن عمار هو الشوط ، حيث أُطلق الطّواف على الشوط في غير واحد من الروايات.
فالأظهر كفاية إعادة الشوط الّذي دخل فيه إلى الحِجر وإن كان الأحوط إعادة أصل الطّواف.
وأمّا التسلّق على حائط الحِجر فيظهر من الأصحاب أنّه محكوم بالحِجر وألحقوه به.
أقول : إن كان مضمون الروايات هو جعل الحِجر مطافاً فالإلحاق في محله ، لأنّه كالبيت في لزوم جعله مطافاً فلا يجوز التسلّق عليه ، ولكن المذكور في الروايات هو المنع عن الدخول في الحِجر ، وبالتسلق على حائطه لا يصدق الدخول في الحِجر فالإلحاق مشكل.
ولكن احتمال كون الحائط من الحِجر وأنّه مبني على الحِجر كما هو غير بعيد يمنع التسلّق عليه ، لوجوب إدخال حجر إسماعيل في المطاف ، فالاحتياط بترك التسلّق على حائط الحِجر في محله.
وأمّا وضع اليد على حائط الحِجر حال الطّواف فقد ذكروا أنّه لا يجوز ، لأن بعض بدنه يكون في الحِجر ، ولا يمكن إثباته بدليل ، ولا يقاس بوضع اليد على جدار الكعبة أو الشاذَروان ، لأنّ الطائف لا بدّ له أن يطوف بتمام بدنه حول البيت ، وإذا وضع يده على الكعبة لا يصدق عليه أنّه طاف بتمام بدنه ، ولكن الأمر في الحِجر ليس كذلك وليس المأمور به الطّواف حول الحِجر ، بل الممنوع دخول الطائف في الحِجر ، وبوضع اليد على حائط الحِجر لا يصدق عليه الدخول في الحِجر.
وأوضح من ذلك إشكالاً : ما ذكره بعضهم من أنّه لا يمس جدار الحِجر ، لما عرفت أنّ الممنوع شرعاً هو الدخول في ذلك وغير صادق على وضع اليد على الحائط أو مسّه ، حتّى لو فرضنا أنّ الطرف الأعلى من الحائط أقل عرضاً من الأسفل ، كما لو