مسألة ٤٣٦ : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (١).
مسألة ٤٣٧ : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً ، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط (٢).
______________________________________________________
الوجوب ، وحيث إن المشهور لم يلتزموا بذلك ولذا كان الحكم به احتياطياً.
(١) لا إشكال في أن المريض إذا لم يتمكّن من الرمي بنفسه لا يسقط عنه الرمي بل تجب عليه الاستنابة كما في النصوص (١) إنما الكلام في أنه هل يستنيب مع احتمال البرء ورجائه أم لا؟
وأمّا إذا علم بالبرء في بعض أوقات النهار فلا تجوز له الاستنابة قطعاً ، لأن الاستنابة إنما تجوز له عند العجز عن الرمي في مجموع الوقت المحدد للرمي ولا عبرة بالعجز في ساعة واحدة ، لعدم كونه عاجزاً عن الرمي المأمور به.
نعم ، لو احتمل البرء وشكّ في زوال المرض وعدمه فالأظهر جواز البدار لاستصحاب بقاء العذر ، ولكن لو ارتفع العذر أثناء النهار ينكشف البطلان ، يعني يبتني الاجتزاء به على إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي وقد ثبت في محله عدم الاجزاء إلّا في بعض الموارد الخاصة المنصوصة كالإخلال ببعض أجزاء الصلاة لأجل حديث لا تعاد.
(٢) لما عرفت من خروج رمي الجمار عن أعمال الحج ، وإنما هو واجب مستقل فلو تركه عالماً عامداً يكون عاصياً ولكن لا يفسد حجّه.
نعم ، ورد في رواية أن من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (٢).
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة بيحيى بن المبارك فإنه لم يوثق في الرجال
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٧٤ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٦٤ / أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ٥.