.................................................................................................
______________________________________________________
بقي شيء : وهو أنه هل يعتبر في صوم الثلاثة أن يصومها بمكة أو يصح مطلقاً؟
لم أر من تعرض لذلك نفياً وإثباتاً سوى شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في مناسكه (١) صرح بعدم الاعتبار وأنه يصح مطلقاً ، نعم لا بدّ من وقوع صيامها في ذي الحجة ، وقبل الرجوع إلى بلاده ، إلّا أن الظاهر من الروايات أن يصومها في مكة ، لصحيحة معاوية ابن عمار «فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر (٢) صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق» (٣).
ولصحيحة ابن مسكان ، قال : «يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها أيام التشريق؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها» (٤).
ونحوهما صحيح ابن سنان «ولكن يقيم بمكة يصومها» (٥).
وظاهر جميع ذلك هو الوجوب ولا قرينة لرفع اليد عن ظهورها ، ولا تصريح في الروايات بجواز الإتيان به في غير مكة ، ولا ندري أن الأُستاذ النائيني (رحمه الله) استند إلى أيّ شيء.
ويظهر من متن التهذيب لزوم الإتيان بالصوم في مكة ، لقوله : ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق إن شاء (٦) ، ويعلم من هذه العبارة أن محل هذا الصوم مكة إلّا إذا كان ممن له عذر من نسيان أو عائق يعوقه.
__________________
(١) دليل الناسك (المتن) : ٣٨٨.
(٢) الصدر : الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك ، ومنه طواف الصدر أي الرجوع. ثم قال في القاموس والصدر محركة : اليوم الرابع من أيام النحر. القاموس المحيط ٢ : ٦٨.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٨٦ / أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٤ : ١٩١ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٣.