.................................................................................................
______________________________________________________
فإن الإفاضة والشروع في الخروج لا يلازم جواز الخروج قبل طلوع الشمس ولا يلازم عدم وجوب البقاء في المشعر ، لأن الشروع في الخروج والإفاضة يستلزم وقتاً كثيراً خصوصاً في الزحام حتى يخرج ، فما ذكره المشهور من وجوب الوقوف من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس على نحو الاستيعاب هو الصحيح.
ويؤيد بعدة من الروايات :
منها : ترخيص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) الضعفاء والنساء الإفاضة ليلاً (١) فان المستفاد من هذا الترخيص لهؤلاء المذكورين هو وجوب الوقوف بالمشعر فيما بين الطلوعين لغيرهم.
ومنها : معتبرة مسمع الآتية (٢).
إنما الكلام في الركن منه الذي بتركه يفسد الحج ، نسب إلى الشيخ في الخلاف (٣) وابن إدريس (٤) أن الركن هو الوقوف فيما بين الطلوعين في الجملة ، فلو أفاض قبل الفجر بطل حجّه. ونسب إلى المشهور أن الركن هو الوقوف من أول الليل إلى طلوع الشمس ، بمعنى أنه لو وقف مقداراً من الليل وأفاض قبل الفجر صح حجّه ، لأنه قد أتى بالركن وإن ترك واجباً ولكن يجبره بشاة.
أمّا الاجتزاء بالوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين فقد دلت عليه النصوص الدالة على أن من لم يدرك المشعر فلا حج له (٥).
وأمّا بالنسبة إلى ما قبل الفجر فهل يجزئ الوقوف ليلاً ويكون حجّه صحيحاً أم يبطل؟
ذهب المشهور إلى الاجتزاء ، وأنه لو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن وقف قليلاً
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.
(٢) في الصفحة الآتية.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٤٤ / ١٦٦.
(٤) السرائر ١ : ٥٨٩.
(٥) الوسائل ١٤ : ٣٧ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.