.................................................................................................
______________________________________________________
وادي محسر وحدوده حتى تطلع الشمس ، وعدم التجاوز وعدم التعدي بالدخول في أوّل الوادي ، فبطبيعة الحال لا بدّ أن يبقى في المزدلفة إلى طلوع الشمس ، فقبل طلوع الشمس ليس له الدخول في وادي محسّر ، وعدم جواز الخروج عن وادي محسّر إلى منى قبل طلوع الشمس ، وإلّا لو كان المراد ذلك لقال لا تدخل منى حتى تطلع الشمس.
والحاصل : المنهي هو الدخول في وادي محسّر قبل طلوع الشمس.
ويؤيد : ما ورد في حج آدم (عليه السلام) وأنه أُمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح ، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك (١).
وبإزاء هذه الروايات مرسلة علي بن مهزيار «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا» (٢) فيسوغ لسائر الناس التعجيل والنفر إلى منى قبل طلوع الشمس.
والجواب أوّلاً : أن الرواية ضعيفة بالإرسال.
وثانياً : أن التعجيل والتأخير إنما هما بالنسبة إلى الإفاضة والشروع في النفر ، وذلك يحتاج إلى مدة من الزمان ، فمعنى الرواية أن الإمام أي أمير الحاج ليس له النفر والحركة حتى تطلع الشمس ، ولكن سائر الناس لهم أن يعجّلوا ويتوجّهوا إلى منى وذلك لا يدل على جواز الخروج قبل طلوع الشمس ، فإن الإفاضة والشروع في الحركة يحتاج إلى مدّة من الزمان كما بيناه ، وعليه أن لا يتعدّى إلى وادي محسّر.
وبما ذكرنا يظهر الجواب عن موثقة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أيّ ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٢٧ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٢١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٦ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١.