مسألة ٤٤١ : المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته (١).
______________________________________________________
وإن لم يجد الهدي فيجب عليه الصيام ، والمذكور في الآية الكريمة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) (١) والمراد به من لا يتمكّن من الهدي ولو من حيث عدم المال كما هو المراد في آية التيمم (٢) وآية الظهار (٣) وكيف كان لا تصل النوبة إلى إجراء أحكام المصدود عليه ولا موجب لبقائه على إحرامه ، فإن الرمي يسقط وثمن الهدي يودعه ، والحلق يأتي به في مكانه.
وبالجملة : الصد عن الحلق لا يوجب تبدل الحكم بل يحلق في مكانه ، وأمّا الذبح فاذا منع عنه يودع ثمنه عند من يشتري وإلّا يشمله قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ) وأمّا الرمي فوجوبه مشروط بالتمكّن منه كما يظهر ذلك من سقوطه في حال النسيان أو الجهل إذا تذكره في الطريق ، وعليه أن يقضيه في السنة القادمة بناء على الاحتياط.
ويزيد ذلك وضوحاً إطلاق السنة على الرمي في النص في مقابل إطلاق الفريضة على الطواف ، كما أُطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد وورد أن السنة لا تنقض الفريضة (٤) وهذه الكبرى تنطبق على المقام من أن الرمي سنة في قبال ما افترضه الله تعالى في الكتاب ولا تنقض الفريضة بذلك.
فتحصل : أن الصد لا يتحقق بالنسبة إلى الرمي والذبح والحلق خلافاً للجواهر (٥) وشيخنا النائيني (٦).
(١) المصدود بأقسامه لا يسقط عنه الحج بالمرة وإنما مقتضى الأدلّة تحليله بالهدي
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) النساء ٤ : ٤٣.
(٣) المجادلة ٥٨ : ٤.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٤.
(٥) الجواهر ٢٠ : ١٢٧.
(٦) دليل الناسك (المتن) : ٤٨٠.