مسألة ٤٢٩ : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة (١).
______________________________________________________
فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه» (١).
وصحيحة معاوية بن عمار «لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى ، فان بتّ في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلّا وأنت بمنى ، إلّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة» (٢) ومحل الاستشهاد هو الجملة الأخيرة ، وفي جميعها ورد الخروج من مكة ولم يصل إلى منى.
وفي رواية معتبرة جعل العبرة بالتجاوز عن عقبة المدنيين لا بمجرد الخروج من مكة «في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام» (٣) فان كان موضع عقبة المدنيين حد مكة ، يعني إذا وصل إلى العقبة فقد خرج من مكة فالروايات متوافقة ويكون المراد من الخروج من مكة والتجاوز من بيوت مكة والجواز من عقبة المدنيين معنى واحداً ، وإن قلنا بأن عقبة المدنيين اسم لموضع آخر فاصل بين مكة ومنى فتقيد هذه المعتبرة الروايات السابقة ، فتكون العبرة بالتجاوز عن عقبة المدنيين قبل الوصول إلى منى وبعد الخروج من مكة.
(١) يدل على ذلك صحيحة صفوان قال : «قال أبو الحسن (عليه السلام) سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة ، فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال (عليه السلام) : عليه دم إذا بات» (٤) وهي صريحة في ثبوت الدم لكل ليلة من ليالي منى ، وصاحب الوسائل نقلها «بات ليالي منى بمكة» وهو اشتباه ، والمذكور في التهذيب (٥) والاستبصار (٦) وكل من روى عنهما نقلها كما ذكرنا.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٥٦ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٥٤ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٥٦ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٥٢ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٧ / ٨٧١.
(٦) الاستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٣٨.