مسألة ٣٣٦ : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ، فان كان في شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا ، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول (١).
______________________________________________________
وبالجملة : لا ينبغي الريب في انصراف الإطلاق إلى السعي على النحو المتعارف الخارجي ، فتعتبر الموالاة بمقدار يصدق عليه العمل الواحد ، نعم لا يضرّ الفصل اليسير.
وأمّا الإجماع المدعى فلا يمكن دعواه خصوصاً في مثل هذه المسألة التي هي غير محرّرة عند جلّ الأصحاب.
(١) لو عكس بأن بدأ بالمروة قبل الصفا ، فان كان في شوط واحد ، بأن بدأ بالمروة وختم بالصفا ، أو تذكّر في الأثناء قبل الوصول إلى الصفا ، ألغى ما في يده وأعاد السعي بالبدأة من الصفا ، وهذا واضح ولا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان ما بدأ به ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
وأمّا لو أتى بشوطين أو أزيد بعد البدأة بالمروة فهل يبطل تمام الأشواط أو يبطل الشوط الأوّل الذي بدأ من المروة؟
وبعبارة أُخرى : لو بدأ بالمروة وأتى بشوطين أو أكثر فهل يجتزئ بالاحتساب من الصفا ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديداً ، أو يبطل تمام أشواطه وعليه البدأة من الصفا جديداً.
ذهب جماعة إلى البطلان وأنه يجب عليه الاستئناف ، فان الشوط الأوّل الذي بدأ من المروة يوجب بطلان الأشواط اللّاحقة ، وهذا ما يقتضيه إطلاق صحاح معاوية ابن عمار الآمرة بطرح ما سعى ، والآمرة بالبدأة بالصفا قبل المروة (١) فان المراد بطرح ما سعى هو طرح ما بعده من الأشواط ، وإلّا فالشوط الأول ملغى ومطروح بنفسه لأنه على خلاف المأمور به.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٨٧ / أبواب السعي ب ١٠ ح ١ ، ٢ ، ٣.