.................................................................................................
______________________________________________________
الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس» (١) فان المستفاد منه جواز القطع ولو لحاجة غير ضرورية.
ويرد عليه : أن غاية ما يستفاد منه جواز القطع بمقدار الحاجة المتعارفة كساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك نظير قطع الطّواف لذلك ، وأمّا الفصل الكثير فلا يستفاد منه. على أن دلالته على جواز الإتمام غير تامّة بل هي ساكتة عن ذلك ، وإنما تدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وجواز رفع اليد عن السعي ، كما أنه يجوز رفع اليد عن الطّواف في الأثناء ، وليس حالهما حال الصلاة من حرمة القطع.
والعمدة ما استدل به صاحب المستند (قدس سره) وهو إطلاق ما دلّ على وجوب السعي ، فإن مقتضاه لزوم الإتيان بسبعة أشواط ، وأمّا الموالاة فلا يستفاد منه (٢).
ويرد عليه : أن السعي عمل واحد عرفاً ذات أجزاء متعددة وليس بأعمال متعددة والمعتبر في العمل الواحد إتيانه على نحو الموالاة بين أجزائه وإلّا فلا يصدق ذلك العمل الواحد على ما أتى به على نحو الانفصال. وربما يظهر كونه عملاً واحداً من اعتبار البدأة من الصفا والختم بالمروة ، فان المتفاهم من ذلك أن السعي بجميع أشواطه عمل واحد نظير الصلاة ونحوها من الأعمال المركّبة ، فالمعتبر فيه الهيئة الاتصالية.
نعم لا يضر الفصل اليسير بمقدار شرب ماء ، أو قضاء الحاجة أو ملاقاة صديق ونحو ذلك ، وأمّا إذا تحقّق الفصل الكثير فالإطلاق منصرف عنه جزماً ، كما ذكروا أن الإطلاقات منصرفة عن المشي على نحو القهقرى أو عن المشي غير مستقبل إلى المروة عند الذهاب إليها ونحو ذلك من المشي غير المتعارف ، فكيف بالانصراف عن الفصل الكثير كيوم أو يومين أو أكثر ، فالاتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر ، ولذا سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الأثناء (٣) فكأنّ المغروس في أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً ، وأجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غير ضائر فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٠٠ / أبواب السعي ب ١٩ ح ١.
(٢) المستند ١٢ : ١٨٥.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٠١ / أبواب السعي ب ٢٠.