مسألة ٢٨٩ : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطّواف مع التيمم والأحوط الأُولى حينئذ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمم تتعين عليه الاستنابة (١).
مسألة ٢٩٠ : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الاولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحج الافراد كما في الصورة الأُولى ، وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف ، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطّواف حتّى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثمّ أتت بالسعي بنفسها. ثمّ إنّ اليوم الّذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيّام الحيض فيجري عليها حكمها (٢).
______________________________________________________
(١) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في ضمن بيان حكم المسألة السابقة.
(٢) يطرأ الحيض تارة قبل الطّواف وأُخرى في أثنائه وثالثة بعده.
ثمّ إنّه قد يفرض أنّها متمكّنة من إتيان الطّواف مع الاغتسال كما إذا حاضت المرأة في سعة الوقت ، وقد يفرض أنّها غير متمكّنة من الطّواف مع الطهارة كما إذا ضاق الوقت عن إتيان الطّواف متطهرة فهذه صور تذكر في ضمن مسائل.